النووي
75
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
« لَهُ » ، فَعَلَى الْخِلَافِ السَّابِقِ إِذَا قَالَ الزَّوْجُ : « قَبِلْتُ » وَلَمْ يَقُلْ : نِكَاحَهَا . وَلَوْ قَالَ الْوَلِيُّ لِوَكِيلِ الزَّوْجِ : زَوَّجْتُ بِنْتِي لَكَ ، فَقَالَ : قَبِلْتُ نِكَاحَهَا لِفُلَانٍ ، لَمْ يَنْعَقِدْ . وَإِنْ قَالَ : قَبِلْتُ نِكَاحَهَا ، وَقَعَ الْعَقْدُ لِلْوَكِيلِ ، وَلَمْ يَنْصَرِفْ إِلَى الْمُوَكِّلِ بِالنِّيَّةِ . وَلَوْ جَرَى النِّكَاحُ بَيْنَ وَكِيلَيْنِ ، فَقَالَ وَكِيلُ الْوَلِيِّ : زَوَّجْتُ فُلَانَةً فُلَانًا ، فَقَالَ وَكِيلُ الزَّوْجِ : قَبِلْتُ نِكَاحَهَا لِفُلَانٍ ، صَحَّ . وَفِي الْبَيْعِ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ لِوَكِيلِ الْمُشْتَرِي : بِعْتُكَ ، وَيَقُولَ الْوَكِيلُ : اشْتَرَيْتُ وَيَنْوِيَ مُوَكِّلَهُ ، فَيَقَعُ الْعَقْدُ لِلْمُوَكِّلِ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ . وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمَا بِوَجْهَيْنِ . أَحَدُهُمَا : أَنَّ الزَّوْجَيْنِ كَالثَّمَنِ وَالْمُثَمَّنِ ، وَلَا بُدَّ مِنْ تَسْمِيَتِهِمَا . الثَّانِي : أَنَّ الْبَيْعَ يُرَدُّ عَلَى الْمَالِ ، وَهُوَ قَابِلٌ لِلنَّقْلِ مِنْ شَخْصٍ إِلَى شَخْصٍ ، وَالنِّكَاحُ يُرَدُّ عَلَى الْبُضْعِ ، وَهُوَ لَا يَقْبَلُ النَّقْلَ ، وَلِهَذَا لَوْ قَبِلَ النِّكَاحَ لِزَيْدٍ بِوِكَالَةٍ ، فَأَنْكَرَهَا زَيْدٌ ، لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ . وَلَوِ اشْتَرَى لِزَيْدٍ ، فَأَنْكَرَهَا ، صَحَّ الشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ . وَلَوْ قَالَ وَكِيلُ الزَّوْجِ أَوَّلًا : قَبِلْتُ نِكَاحَ فُلَانَةٍ مِنْكَ لِفُلَانٍ ، فَقَالَ وَكِيلُ الْوَلِيِّ : زَوَّجْتُهَا فُلَانًا ، جَازَ . وَلَوِ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ : زَوَّجْتُهَا ، وَلَمْ يَقُلْ : فُلَانًا ، فَعَلَى الْخِلَافِ السَّابِقِ . فَرْعٌ إِذَا قَبِلَ الْأَبُ النِّكَاحَ لِابْنِهِ بِالْوِلَايَةِ ، فَلْيَقُلِ الْوَلِيُّ : زُوَّجْتُ فُلَانَةً بِابْنِكَ ، فَيَقُولُ الْأَبُ : قَبِلْتُ نِكَاحَهَا لِابْنِي . فَرْعٌ كَانَتْ بِنْتُهُ مُزَوَّجَةً أَوْ مُعْتَدَّةً ، فَقَالَ : إِذَا طُلِّقَتْ أَوِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَقَدْ